عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تصدق) بحذف إحدى التائَين أي تتصدق (من بيت زوجها؟ قال) أي أبو هريرة: (لا) أي لا يحل لها التصدق (إلَّا من قوتها) أي ما أعطاها الزوج من قوت نفسها، (والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها) أي غير قوتها (إلَّا بإذنه) سواء كان صراحة أو دلالة تفصيلًا أو إجمالًا.
(قال أبو داود: هذا) أي حديث أبي هريرة الموقوف عليه (يضعف حديث همام) بن منبه عن أبي هريرة المتقدم، ووجهه أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أفتى من نفسه بخلاف ما عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديث المرفوع، فهذا يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول، وقد تقدم مثله في "باب السدل في الصلاة".
قلت: دعوى المخالفة بين فتوى أبي هريرة والحديث المرفوع له غير مسلم؛ فإنه يمكن أن يحمل قوله في الحديث المرفوع:"من غير أمره" أي من غير أمره الصريح، وبإذنه دلالة وعرفًا، ومعنى قوله في فتواه:"إلَّا بإذنه" أي: سواء كان إذنه صراحة أو دلالة فحينئذ لا اختلاف بينهما، والله تعالى أعلم.
(٤٤)(بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ)(١)
أصله: وصلة، فحذفت الواو، كما قالوا: زنة من وزن، وصلة الرحم الإحسان إلى ذوي القرابات على حسب حال الواصل والموصول إليه،
(١) وهي واجبة كما بسطها الشامي [انظر: "رد المحتار" (٥/ ٢٧٨)]. (ش).