للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُريكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ (١).

(٣٢) بَابٌ (٢): في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ

٤١٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٣) وَابْنُ مَوْهَبٍ قَالَا: نَا اللَّيْثُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأذَنَت النَّبِيّ (٤) - صلى الله عليه وسلم - في الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ". [م ٢٢٠٦، جه ٣٤٨٠، حم ٣/ ٣٥٠]

===

(قال أبو داود: هذا) الحديث (مرسل) لأن (خالد بن دريك لم يدرك) زمن (عائشة) - رضي الله عنها -.

(٣٢) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)

٤١٠٥ - (حدثنا قتيبة و) يزيد (بن) خالد بن (موهب قالا: نا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة) أم المؤمنين (استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أبا طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة تحت، بعدها باء موحدة مفتوحة، اسمه: دينار، وقيل: مغيرة، وقيل: نافع (أن يحجمها، قال) الراوي: (حسبت أنه) أي: أبا طيبة (قال: كان أخاها) أي: أم سلمة (من الرضاعة، أو) كان، أي: أبو طيبة (غلامًا لم يحتلم).

ووجهه أن الحجامة إنما تكون غالبًا في بدن المرأة في ما لا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه، كشعر رأسها أو قفاها أو ساقيها، وفي الحديث أن المَحرم يجوز له أن يطلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي وكذلك الصبي.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: باب في العبد ينظر


(١) زاد في نسخة بعد ذلك: "وسعيد بن بشير ليس بالقوي".
(٢) زاد في نسخة: "ما جاء".
(٣) زاد في نسخة: "ابن سعيد".
(٤) في نسخة: "رسول الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>