٤١٠٦ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عِيسَى، نَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا. قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ، إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا. وَإذَا غطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما تَلْقَى، قَالَ: إنَهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ". [ق ٧/ ٩٥]
===
إلى شعر مولاته، أثبت هذا الحكم في الحديث الوارد في الباب على المقايسة، فإن الأخ الرضاعي والغلام، أي: الصبي غير المحتلم، لما جاز لهما النظر إلى شعر المرأة، كان العبد كذلك لاتحادهما في أنهما مَحرمان للمرأة، واستدلاله هذا موقوف على تسليم أن عبد المرأة محرم لها، ومن منعه منع استدلاله أيضًا، وحجة الحنفية فيه قول ابن عباس، وهو أعلم الناس بتفسير القرآن، انتهى.
٤١٠٦ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو جميع سالم بن دينار) ويقال: ابن راشد التميمي، ويقال: الهجيمي، القزاز البصري، عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يكن عنده إلَّا شيء يسير من الحديث، وعن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال أبو داود: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "سنن أبي داود" حديث واحد في جواز نظر العبد إلى سيدته.
(عن ثابت) البناني، (عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها) والظاهر أنه من سهمه - صلى الله عليه وسلم - من المغانم (قال) الراوي: (و) كان (على فاطمة) - رضي الله عنها - (ثوب إذا قنَّعت) بتشديد النون المفتوحة، أي: سترت وغطت (به رأسها لم يبلغ) إلى (رجليها) ليسترها، (وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى) فاطمة - رضي الله عنها - من الحياء (قال) لها: (إنه ليس عليك بأس) في رؤية رأسك ورجليك، (إنما هو) أي: الرائي (أبوك وغلامك).
قال ابن رسلان: وفيه دليل على أن العبد من محارم سيدته، يخلو بها، ويسافر معها، وينظر منها ما ينظر محرمها، وحمل الشيخ أبو حامد من أصحابنا هذا على أن العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام، ولأنها واقعة حال، واحتج