للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ". [خ ١٤٩٥، م ١٠٧٤، ن ٣٧٦٠، حم ٣/ ١٣٠]

(٣٠) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

١٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ،

===

(تُصُدِّقَ به على بريرة) (١) وأنت لا تأكل الصدقة، (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو) أي اللحم الذي تُصُدِّق على بريرة (لها) أي لبريرة (صدقة، ولنا) منها (هدية).

والحاصل: أن الصدقة إذا دخلت في ملك الفقير، وبلغت محلها، انتهت كونها صدقة، فلما أعطاها الفقير للغني والهاشمي لا يكون في حقه صدقة، بل تكون هدية، والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة ما يكون فيها وجه الله فقط، والهدية ما يكون فيه وجه المهدي له، وهذا الحديث مختصر، والطويل حديث عائشة - رضي الله عنها - عند البخاري (٢) ومسلم: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز (٣) وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة فيها لحم، قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هدية".

(٣٠) (بابُ مَن تَصَدَّق بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا)

١٦٥٦ - (حدثنا أحمد (٤) بن عبد الله بن يونس، نا زهير،


(١) لا خلاف في جواز الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما صرح به الحافظ في "الفتح"، وتقدم الخلاف في الأزواج قريبًا (٣/ ٣٥٦، ٣٥٧). (ش).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٢٧٩)، "صحيح مسلم" (٤/ ١٥٠٤).
(٣) وفي الأصل: "جزء" بدل "خبز" وهو تحريف.
(٤) وسيأتي الحديث في الهبة، وفي النذور أيضًا، [انظر: رقم (٢٨٧٧، ٣٣٠١)]. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>