للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَادَ ابْنُ كَثيرِ في حَدِيثِهِ: فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ. [حم ٥/ ٧٤]

(٥) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

٣٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا (١)

===

فبيَّن في هاتين الروايتين أنه لا يعتق جميعه إلَّا إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال فسيأتي حكمه.

(زاد) محمد (بن كثير في حديثه: فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه) أي: أنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - عتق جميعه، ولا يتوقف على عتق شريكه، وهذا عند من لا يقول بتجزئ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه حكم بأن يعتقه ترغيبًا له في إعتاق الكل أو معناه، فأجاز عتقه في حصته وحكم بأن يعتقه كله.

(٥) (بَابٌ: فِيمَنْ (٢) أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَر)

والفرق (٣) بين هذا الباب والباب المتقدم أن الباب المتقدم عام يشمل العبد الذي يكون مشتركًا بينه وبين غيره، أو يكون لرجل واحد فيعتق منه حصة منه، وهذا الباب مختص في العبد الذي يكون مشتركًا بين اثنين أو أكثر

٣٩٣٤ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شقيصًا)


(١) في نسخة: "شقصًا".
(٢) قال النووي (٥/ ٣٩٦): إن كان المعتق موسرًا ففيه ستة مذاهب، وإن كان معسرًا ففيه أربعة، فأرجع إليه. وذكر العيني (٩/ ٢٧٤) في المسألة أربعة عشر مذهبًا، وفي "الأوجز" عشرون مذهبًا (١١/ ٥٤٩). (ش).
(٣) والأوجه عندي أن الأول مختص بعتق بعض من مملوكه، وهذا في العبد المشترك. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>