لَهُ مِنْ غُلَامٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". [خ ٢٤٩٢، م ١٥٠٢، ت ١٣٤٨، جه ٢٥٢٧، "السنن الكبرى"٤٩٦٦، حم ٢/ ٢٥٥]
٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَا رَوْحٌ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ"، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ. [م ١٥٠٣، حم ٢/ ٤٦٨]
٣٩٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. (ح): وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَا رَوْحٌ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكٍ، عَتَقَ مِنْ مَالِهِ
===
أي: نصيبًا (له من غلام، فأجاز) أي: أنفذ (النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه) بعض العبد، (وغرمه) أي: المعتِق بكسر المثناة الفوقية (بقية ثمنه) لشريكه غير المعتق.
٣٩٣٥ - (حدثنا محمد بن المثنى قال: نا محمد بن جعفر، ح: ونا أحمد بن علي بن سويد قال: نا روح، قالا: نا شعبة، عن قتادة بإسناده) المتقدم (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق مملوكًا) مشتركًا (بينه وبين آخر، فعليه) أي على المعتق (خلاصه) أي: خلاص العبد بأداء ثمن حصته.
(وهذا لفظ ابن سويد).
٣٩٣٦ - (حدثنا ابن المثنى قال: نا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، ح: وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال: نا روح قال: نا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة بإسناده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق نصيبًا له في مملوك، عتق من ماله).
أي: عتق العبد كله، بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية.
قال ابن عبد البر: لا خلاف أن التقويم لا يكون إلَّا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض