للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ. [خ ٢٤٩٢، م ١٥٠٣، جه ٢٥٢٧، حم ٢/ ٥٣١، ق ١٠/ ٢٧٦]

===

المالكية: إنه يعتق في الحال، وحجتهم رواية أيوب حيث قال: فهو عتيق، وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع، فكان للذي يعتق ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله، فالمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي.

(إن كان له مال، ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد).

ومذهب الحنفية في ذلك أن المولى إذا أعتق بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله، وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق بقدر نصيبه، فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار بين ثلاث: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد، فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما، وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين، وقالا: ليس له إلَّا الضمان مع اليسار، والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق.

والاختلاف في المسألة يُبتنى على أصلين:

أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه، فإن الإعتاق يتجزأ (١) عند الإِمام فيقتصر على ما أعتق، وعندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي، فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل، والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده، وعندهما يمنع، كذا في "الهداية" (٢).


(١) ويؤيد الإِمام أنهم قالوا بالتجزئ عند الإعسار، وأيضًا قالوا بعدم سراية العتق إذا ورث بعض من يعتق عليه بالقرابة كما في "الفتح" (٥/ ١٥٦)، وكذا ذكر له فيه نظائر. (ش).
(٢) "الهداية" (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>