للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن نَافِع- قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَذْكُر عَنْ مُجَاهِد قَالَ: قَالَتْ عَائِشَة: مَا كَانِ لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْب، فِيهِ تَحِيض، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِريقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا. [خ ٣١٢، ق ٢/ ٤٠٥] ........ (١).

(١٣٣) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ (٢)

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، نَا اللَّيْثُ،

===

ابن نافع- قال: سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لأحدانا إلَّا ثوب، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بَلَّتْه بريقها، ثم قصعته بريقها) هذا الحديث وجد في بعض النسخ ههنا أيضًا، فعلى هذا هو مكرر مع ثاني حديث الباب (٣).

(١٣٣) (بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ)

أي: يجامع (أَهْلَهُ فِيهِ) هل يصلي فيه قبل أن يغسله أو لا؟

٣٦٦ - (حدثنا عيسى بن حماد المصري، أنا الليث) بن سعد،


(١) زاد في نسخة: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة: "أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلَّا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه". فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: "يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره".
[قلت: ذكر المزي هذا الحديث في "الأطراف" (١٤٢٨٦)، وقال بعد إيراده: هذا الحديث في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم اللؤلؤي].
(٢) وفي نسخة: "يجامع فيه أهله".
(٣) قال العيني في "شرحه" (٢/ ١٩٠): الأصح إسقاطه, لأنه ليس بموجود في النسخ الكثيرة الصحيحة، وأيضًا: تكراره ليس فيه زيادة فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>