للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٧) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, نَا عُبَيْدُ اللَّهِ,

===

قال الشوكاني (١): وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي (٢)، وحكي في "البحر" عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه: أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه، واستدلوا باستعانته - صلى الله عليه وسلم - بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره - صلى الله عليه وسلم - بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم، ويغزون جميعًا عددًا من وراء المسلمين.

قال في "البحر": وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته - صلى الله عليه وسلم - بابن أُبي وأصحابه، وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا، وعلى البغاة عندنا لاستعانة علي بالأشعث، ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر"، كما ثبت عند أهل السير، وخرجت خزاعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على قريش عام الفتح. انتهى ملخصًا.

(١٤٧) (بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ)

أي: في قسمة الغنيمة على الفرسان والرجالة

٢٧٣٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا عبيد الله،


(١) "نيل الأوطار" (٨/ ٤٤)، باب استئذان الأبوين في الجهاد.
(٢) يخالفه ما قال ابن رسلان، إذ قال: وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة به وإلَّا فيكره، فإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور، انتهى. وقال الشعراني في "الميزان" (٣/ ٢٨٣): قول مالك وأحمد لا يستعان بالمشركين على الإطلاق، وقال مالك: إلا أن يكونوا خدام المشركين مع قول أبي حنيفة بجوازه، وقول الشافعي بشرطين: قلة المسلمين، وحسن رأيهم، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>