للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عن هَمَّامٍ، عن إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عن أَبِي أُمَيَّةَ - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ -، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - (١).

(٩) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

٤٣٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عُمَرُ (٢) بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ (٣) - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ

===

وأمّا المعنى فمعارض بحد القذف؛ والقصاص، وهو وإن لم يكن حدًّا فهو في معناه من حيث إنّه عقوبة، هكذ! ظهر الموجب مرّة، فيكتفي به كالقصاص وحد القذف.

تم قال (٤): وباب الرجوع في حق الحدّ لا ينتفي بالتكرار، فله أن يرجع يعد التكرار فيقبل في الحدود، ولا يصح في المال رجوعه بوجه؛ لأن صاحب المال يكذبه.

(قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام) بن يحيى، (عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية - رجلِ من الأنصار -، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -).

(٩) (بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ)، أي: لا يعيِّنه

٤٣٨١ - (حدّثنا محمود بن خالد، ثا عمر بن عبد الواحد؛ عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة: أن رجلًا أتى رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنِّي أصبت حدًّا) ولم يعين ما يوجب الحدّ (فأقمه عليَّ،


(١) زاد في نسخة: "نحوه".
(٢) زاد في نسخة: "يعني".
(٣) في نسخة بدله: "النّبيّ".
(٤) القائل: ابن الهمام في "فتح القدير" (٥/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>