للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَتَبَيَّنَ (١) لَكَ الْقَضَاءُ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا (٢) شَكَكْتُ في قَضَاءِ بَعْدُ. [ت ١٣٣١، ق ١٠/ ١٤٠، حم ١/ ٨٣]

(٧) بَابٌ: في قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن هِشَامِ بْنِ

===

أي أليق (أن يتبين لك القضاء) أي وجه القضاء (قال) علي: (فما زلتُ قاضيًا أو ما شككت (٣) في قضاء بعد).

قال الخطابي (٤): فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك أنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين، وهما حاضران، حتى يسمع كلام الآخر، فدل ذلك على أنه في الغائب الذي لم يحضره ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر، ويدحض حجته.

وممن ذهب إلى أن الحاكم لا يقضي على الغائب: شريح، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وقال مالك والشافعي: القضاء على الغائب جائز، وكان أبو عبيد يرى القضاء على الغائب إذا تيقن الحاكم أن فراوه واستخفاءه إنما هو فرار عن الحق ومعاندة للخصم.

(٧) (بَابٌ: في قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ)

٣٥٨٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن هشام بن


(١) في نسخة: "تبين".
(٢) في نسخة: "وما".
(٣) قال ابن قتيبة في "التأويل" (ص ١٨٤): يشكل عليه اختلاف قضائه في أمهات الأولاد، وقضائه في الجد. انتهى. (ش).
(٤) "معالم السنن" (٤/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>