للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَأَلْتُهُ: مَا جُلْبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ". [خ ٢٦٩٨، م ١٧٨٣، السنن الكبرى للنسائي ٨٥٧٧، حم ٤/ ٢٩١]

(٣٢) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ (١) محرمات مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا

===

(فسألته) لم أر أحدًا ذَكَرَ السائلَ والمسؤول منهما، والذي أظن أن السائل شعبة، أي: فسألت أبا إسحاق (ما) معنى قوله: (جلبان السلاح؟ قال) أبو إسحاق: (القراب بما فيه) أي مع ما فيه.

(٣٢) (بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ (٢) تُغطِّي وَجْهَهَا)

هل يجوز لها ذلك؟

١٨٣٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الركبان) جمع راكب (يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حاذوا بنا)، هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا بالحاء المهملة، والذال المعجمة بعد الألف، وبالباء الجارة الداخلة على ضمير الجمع المتكلم.

وقال الشوكاني في "النيل" (٣): قوله: "فإذا حاذوا بنا": في نُسَخ المصنف


(١) في نسخة: "ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات".
(٢) بَوَّب بالمرأة لأن المحرم يجوز له عندهم تغطية الوجه خلافًا للحنفية والمالكية، كما سيأتي في "باب كبف يصنع بالمحرم إذا مات؟ "، وأما المرأة فيجب عليها كشف وجهها للإحرام إجماعًا، نعم عند حضور الأجانب يجوز لها السدل على وجهها عند أحمد مطلقًا، وعند الجمهور متجافيًا عن الوجه. (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>