للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا, فَإِذَا جَاوَزُونَا (١) كَشَفْنَاهُ". [جه ٢٩٣٥، حم ٦/ ٣٠، خزيمة ٢٦٩١]

===

هكذا: "فإذا حاذوا بنا ولفظ أبي داود: "فإذا جازوا بنا" بالزاي مكان الذال، وفي "التلخيص" وغيره: "فإذا حاذونا"، انتهى.

قلت: لعل النسخة التي عند الشوكاني فيها كما قاله، وما رأيناه في شيء من النسخ، معناه فإذا جاؤوا في محاذاتنا بحيث يحتمل أن يقع نظرهم علينا (سدلت إحدانا) أي علَّقت وأرسلت (جلبابَها) أي ملحفتها (من رأسها على وجهها) لئلا يقع نظرهم علينا (فإذا جاوزونا) وفي نسخة على الحاشية: جازونا (كشفناه) أي أزلنا الجلباب عن وجوهنا.

قال الشوكاني: تمسك به أحمد، فقال: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها، واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا إحتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها, لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافهم؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيَّنه - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

قال في "اللباب" و"شرحه" (٢): وتغطي رأسها أي لا وجهها، إلَّا [أنها] إن غطت وجهها بشيء متجافٍ جاز، وفي "النهاية": إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، وفي "الفتح" قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، انتهى.

قلت: قول الشوكاني: فلو كان التجافي شرطًا لبيَّنه - صلى الله عليه وسلم -، وقع منه من غير


(١) في نسخة: "جازونا".
(٢) انظر: "شرح القاري على اللباب" (ص ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>