للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ رَجُلٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, قَالَ: "وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

(٣٨) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

===

المتقنون الفقهاء كسعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وهكذا في جميع مراتب السند إلى أن وصل إلى الستة، فكيف يساويه حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم وصفية بنت شيبة؟

١٨٤٥ - (حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل) لم أقف على تسميته، وهو مجهول (عن سعيد بن المسيب (١) قال: وَهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم) قال الشوكاني في "النيل" (٢): وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، وفي إسناده رجل مجهول، قلت: فلو كان هذا القول صحيحًا ثابتًا عن سعيد بن المسيب لا يكون أيضًا فيه حجة، فكيف وفي سنده مجهول؟ !

(٣٨) (بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ)

والمراد من الدواب الصيد البري سواء كان ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل إلَّا ما استثني منها، وأما صيد البحر فهو حلال للمحرم، كما نطق به النص

١٨٤٦ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان بن عيينة،


(١) وهو تابعي، وقد ردَّ عمرو بن دينار التابعي على أبي رافع كما تقدَّم. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>