للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

٣٨٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عن ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عن أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عن أُمِّ الدَّرْدَاء, عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا (١) بِحَرَامٍ" (٢). [ق ١٠/ ٥]

===

(١١) (بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)

٣٨٧٠ - (حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، نا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله أنزل الداء والدواء) أي: خلق الداء, وقدر له الدواء، (وجعل) أي: خلق الله تعالى (لكل داء دواء) أي: شفاء يشفي بالدواء بقدرة الله تعالى بحكمة الأسباب بالمسببات (فتداووا ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرم الله تعالى من النجاسات وغيرها.

وقد استدل أحمد بهذا الحديث، وبحديث: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم" (٣) على أنه لا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم.

والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في "الصحيحين" (٤) وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما


(١) في نسخة: "ولا تداووا".
(٢) في نسخة: "بالحرام".
(٣) أخرجه البخاري تعليقًا، كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٤٢) رقم (٧٥٠٩) وابن حبان في "صحيحه" (١٣٩١). وفي جميع المراجع: "شفاءكم" بدل "شفاء أمتي".
(٤) انظر. "صحيح البخاري" (٢٣٣) و"صحيح مسلم" (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>