للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ابْنُ خَطَلٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ, وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِىُّ قَتَلَهُ.

(١٢١) بَابٌ (١): فِى قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

٢٦٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّىُّ،

===

قال الحافظ (٢): واستدل بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل، وإنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم، وفي الاستدلال بذلك نظر, لأن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها القتال بمكة، وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت، والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنها استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر.

وأخرج عمر بن شبة في "كتاب مكة" من حديث السائب بن يزيد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل، فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: لا يُقْتَلَنَّ قرشي بعد هذا صبرًا، ورجاله ثقات إلَّا أن في أبي معشر مقالًا.

(قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله)، قال في "تاريخ الخميس" (٣): وكان اسمه عبد العزى، فغير النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه، وسماه عبد الله، (وكان أبو برزة الأسلمي قتله)، قال في "تاريخ الخميس": في قاتله اختلاف، والصحيح أنه أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي اشتركا في قتله، انتهى، وقيل: قاتله شريك بن عبدة العجلاني.

(١٢١) (بابٌ: فِى قَتْلِ (٤) الأَسِيرِ صَبْرًا)

أي: حبسًا، يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه؛ ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه: قُتِلَ صَبْرًا

٢٦٨٦ - (حدثنا علي بن الحسين الرقي)، روى عن عبد الله بن جعفر


(١) في نسخة: "باب الأسير يقتل صبرًا".
(٢) "فتح الباري" (٨/ ١٦).
(٣) "تاريخ الخميس" (٢/ ٩٠).
(٤) ترجم به البخاري أيضًا. انظر: "الفتح" (٦/ ١٦٦)، لكن الشراح سكتوا عن قتل الصبر. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>