للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦١ - [حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ. وزَادَ: «أَىَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»].

(٤٢) بَابُ الإِحْصَارِ

===

وقوله في الحديث: "ثم نسكت" بظاهره يخالف ما في مسلم من حديث عبد الله بن معقل، حدثني كعب بن عجرة، وفيه: "قال له: هل عندك نسك؟ ، قال: ما أقدر عليه"، وفي رواية عنده: "أتجد شاة؟ فقلت: لا"، ويمكن الجواب عنه أنه إذ ذاك حين سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن واجدًا للشاة، ثم بعد ذلك حصلت له وقدر عليها، فذبحها، والله أعلم.

١٨٦١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة في هذه القصة)، أي في قصة كعب بن عجرة، (وزاد: أيَّ ذلك فعلت أجزأ عنك).

هذا الحديث مذكور في حاشية بعض النسخ من المكتوبة والمجتبائية والقادرية ونسخة "العون" (١)، لم يذكر في غيرها، وكتب في آخر هذا الحديث: وذكر هذا الحديث في "الأطراف" (٢)، وعزاه إلى أبي داود، ثم قال: حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، انتهى.

(٤٢) (بَابُ الإحْصَارِ) (٣)


(١) انظر: "عون المعبود" رقم (١٨٥٨).
(٢) انظر: "تحفة الأشراف" رقم (١١١١٤).
(٣) وفي الباب عشرة أبحاث مفيدة:
الأول: أن الحصر يختص بالعدو عند الثلاثة، خلافًا للحنفية، ورواية للحنابلة.
الثاني: نقل عامتهم أن لا حصر عند مالك في العمرة، ولا يصح، بل الأربعة متفقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>