للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ... } الآيَةَ (١)، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: "احْلِقْ رَأسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ، أَو انْسُكْ شَاة"، فَحَلَقْتُ رَأسِي ثُمَّ نَسَكْتُ". [تقدَّم برقم ١٨٥٧]

===

(فأنزل الله عزَّ وجل فيَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} الآية)، وتمامها: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.

(فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت).

قال الحافظ في "الفتح" (٢): قوله: "لكل مسكين نصف صاع". وللطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه: "لكل مسكين نصف صاع من تمر". ولأحمد، عن بهز، عن شعبة: "نصف صاع طعام ولبشر بن عمر عن شعبة: "نصف صاع حنطة ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب فإنه قال: "يطعم فرقًا من زبيب بين ستة مساكين".

قال ابن حزم: لا يد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد.

قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: نصف صاع من طعام، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرف الرواة.

وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود، وفي إسنادها ابن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم، ولم يختلف فيه على أبي قلابة، انتهى.


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>