للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, حَدَّثَنِى أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَنِى أَبَانُ - يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ -, عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: "أَصَابَنِى هَوَامُّ فِى رَأْسِى وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ, حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِى,

===

ببقرة"، ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها"، ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن سليمان بن يسار: "قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة".

فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختُلِفَ عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب، وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة.

وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري، عن أبي هريرة: "أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه"، وهذا ما هو أصوب من الذي قبله.

واعتمد ابن بطال على رواية نافع، عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات، ولم يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أمره به من ذبح الشاة بل وافق وزاد، ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء، فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. قلت: هو فرع ثبوت الحديث، ولم يثبت لما قدمته، والله أعلم.

١٨٦٠ - (حدثنا محمد بن منصور، نا يعقوب) بن إبراهيم، (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق قال: حدثني أبان - يعني ابن صالح -، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبو ليلى، عن كعب بن عجرة قال: أصابني هوام) أي: القمل (في رأسي وأنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، حتى تخوَّفت على بصري) بشدة الحر، ولا أستطيع أن أغسل رأسي فأقتل القمل

<<  <  ج: ص:  >  >>