للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا, وَهِىَ لَكَ, فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ, وَفِى أَيْدِيهِمْ أَسْرَى, فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ". [م ١٧٥٥، جه ٢٨٤٦، حم ٤/ ٤٦، ٥١، ق ٩/ ١٢٩]

(١٢٨) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ (١)

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ أَبِى زَائِدَةَ -, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ غُلَامًا

===

(فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبًا، وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم) أي: أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففداهم) أي: أسرى المسلمين (بتلك المرأة)، وقد تقدم أن الفداء عندنا منسوخ.

وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، الحديث بطوله، وسياقه أطول من سياق أبي داود.

(١٢٨) (بَابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ (٢) الْعَدُوُّ) أي: الكفار (مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ)، أي: المال (صَاحِبُهُ) المسلم فِى الْغَنِيمَةِ، فما حكمه، هل يأخذه أم لا؟

٢٦٩٨ - (حدثنا صالح بن سهيل) النخعي أبو أحمد الكوفي، مولى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (ثنا يحيى، يعني ابن) زكريا بن (أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن غلامًا) أي: عبدًا


(١) في نسخة بدله: "في القسم".
(٢) اختلفوا في مسألة أصولية، وهي أن استيلاء الكفار على مال المسلم يكون سببًا لملكهم أم لا؟ وعن أحمد في ذلك روايتان، إحداهما: تكون سببًا للملك بالإحراز، وبه قالت الحنفية، وكذا المالكية، إلا أنهم لم يقيدوه بالإحراز، بل قالوا بمجرد الاستيلاء، ومستدل هذه الرواية حديث: "هل ترك لنا عقيل من دار" المذكور في "باب التحصيب"، والرواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>