للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٤) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْءٍ

===

مناسبة الحديث بالترجمة: ولما كان في القسمة معنى البيع؛ لأنها مبادلة حقيقة علم منها جواز البيع أيضًا، فصح الاستدلال بالرواية على ما تضمنته الترجمة من جواز البيع، والوجه في جواز البيع أن الإيتاء من مال الغنيمة لما كان لأجل الحاجة فكثيرًا ما توقف تسني الحاجة للغزاة على بيع ما أوتوا من الغنيمة إذا احتاجوا إلى غير ما آتاهم الإِمام، فإن الإِمام إذا لم يجد في مال الغنيمة طعامًا واحتاجوا إليه، لم يكن بد من تحصيله مبادلة بما أخذوه منها، انتهى.

قلت: قال في "الدر المختار" (١): ولا تقسم غنيمة ثمة، إلَّا إذا قسم عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح، ولم تبع الغنيمة قبلها لا للإمام ولا لغيره يعني للتمول، أما لو باع شيئًا بطعام جاز "جوهرة". قال الشامي: نص عبارتها: ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك، وإنما أبيح لهم بالطعام والعلف للحاجة، ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه، كمن أباح طعامًا لغيره، انتهى.

فقوله: إنما أبيح لهم ... إلخ، جواب سؤال، تقديره: كيف لا يجوز البيع مع أنه يجوز لهم الانتفاع بالطعام والعلف كما يأتي؟ والجواب ظاهر، ولا يخفى أنه ليس المراد بيع شيء بطعام، وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك، انتهى.

(١٣٤) (بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ)

أي: من ماله (بشَىْءٍ)، أي: ما لم يحتج (٢) إليه


(١) (٤/ ١٤١).
(٢) هذا عند الحنفية، وأما عند المصنف فلا يجوز أخذ شيء غير المأكول والمشروب من الغنيمة، كما صرَّح به الموفق (١٣/ ١٢٩)، واستدل بحديث الباب، فعندهم الإباحة مختصة بالطعام والعلف؛ وعندنا يجوز غيرهما أيضًا من الثياب والسلاح والمراكب شرط الحاجة، ويرده بعد انقضاء الحاجة، وعند مالك فيه روايتان: إحداهما: يجوز كالطعام، والثانية: لا يجوز كالدراهم والدنانير، وعند الشافعي: يجوز في السلاح خاصة دون الثياب وغيرها، فيأخذها بالأجرة أو في سهمه، كذا في "الأوجز" (٩/ ١٥٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>