للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْب حَدَّثَهُ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فيَأكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ ليَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ". [حم ٢/ ٧٧٥، ق ٦/ ١٨١]

(٨٣) بَابٌ: في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٣٥٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ،

===

فعل الكلب، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الواهب أحق (١) بهبته ما لم يثب".

٣٥٤٠ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أنا أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب) أي طلب ردها (فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب)، وهذا يدل على أن للواهب حق الرجوع (٢) في هبته مع الكراهة في ذلك، وهو مذهب الحنفية.

(٨٣) (بَابٌ في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ)

٣٥٤١ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب،


(١) قال الزيلعي (٤/ ١٢٥، ١٢٦): روي هذا من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، ثم ذكر طرقها.
قلت: ويؤيده أيضًا ما تقدم "فهو أحق بها منهم" في "باب العرافة" وأيضًا في "باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة" في إرجاع السبي لوفد هوازن، وفي "باب الإِمام يمنع القاتل السلب" من رجوع خالد، وتقريره عليه الصلاة والسلام، وفي "باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم" من إرجاع الجارية عن سلمة بن الأكوع. انتهى. (ش).
(٢) بشرط التراضي أو قضاء القاضي، كما في "الكفاية"، وغيره في الفروع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>