للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا». [خ ١٠٨٨، م ١٣٣٩، ت ١١٧٠، جه ٢٨٩٩، حم ٢/ ٣٤٠، ق ٣/ ١٣٩]

===

- رضي الله عنهن- بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على أن المراد بهذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه، والله أعلم، انتهى. قال الحافظ (١): وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب.

(٢) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغيرِ مَحْرَمٍ)

١٧٢٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، نا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه) أبى سعيد (أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر (٢) مسيرةَ ليلة إلَّا ومعها رجل ذو حرمة منها)، والمراد بذي الحرمة منها محرمها، وهو الذي حرم نكاحها عليه بالتأبيد.

قال الحافظ (٣): وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أختُ الزوجة وعمتها، وبالمباح أمُّ الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنةُ، واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرمًا لها, لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٧٥).
(٢) يستثنى منه سفر المهاجرة والمأسورة؛ كذا في بعض حواشي "الهداية" من كتاب الحج، وفي "الأوجز" (٨/ ٦٥٦). (ش).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>