للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأحاديث التي وردت في النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلَّا بمحرم أو زوج اختلفت في مسافة السفر، ففي بعضها: مسيرة ليلة (١)، وفي بعضها: مسيره يوم (٢)، ودي بعصها: مسيره يوم وليلة (٣)، وفي رواية: مسيره يومين أو ليلتين (٤)، وفي رواية: مسيرة ثلاثة أيام (٥). وفي رواية لأبي داود (٦): بريدًا.

وقال الشوكاني (٧): قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني (٨) ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم"، انتهى.

قال الشوكاني (٩): اختلفوا: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة، وقيل: لا يجوز، بل لا بد من المحرم، انتهى.

قال في "البدائع" (١٠) في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء فشرطان:

أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا.


(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٤٠)، ومسلم (١٣٣٩).
(٢) أخرجه أحمد أيضًا (٢/ ٢٥١)، ومسلم (١٣٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩).
(٤) أخرجه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٤١٥/ ٨٢٧).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧)، ومسلم (١٣٣٩/ ٤٢٢، ٤٢٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥٢٧).
(٦) سيأتي برقم (١٧٢٥).
(٧) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٨٩).
(٨) أخرجه في "الكبير" (رقم ١٢٦٥٢).
(٩) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٨٨).
(١٠) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>