للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

٣٢٨١ - حَدَّثَنَا (١) الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ». [خ ٦٦٩٦، ت ١٥٢٦، جه ٢١٢٦، ط ٢/ ٤٧٦/ ٨، حم ٦/ ٣٦]

٣٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيبٌ، نَا أَيُّوبُ، عن عكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم في الشَّمْسِ، فَيُسْأَلُ (٢) عَنْهُ، فَقَالُوا:

===

الناس ينذرون لجلب المنافع ودفع المضار، وذلك فعل البخلاء فنهوا عنه، وأما إذا نذر بالإخلاص في النية وعبادة الله تعالى كما نذر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - باعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فهو ليس بمنهي عنه.

(١٨) (بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ) (٣)

٣٢٨١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

٣٢٨٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فيسأل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عنه) أي عن سبب قيامه في الشمس (٤) (فقالوا:


(١) زاد في نسخة: "عبد الله بن مسلمة".
(٢) في نسخة: "فسأل".
(٣) لا يحل الإتيان به إجماعًا، ثم فيه كفارة يمين عندنا الحنفية، وهو رواية لأحمد، وبه قال بعض الشافعية، وقال الباقون: لا كفارة فيه. (ش).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١١/ ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>