للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ (١)

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا الْوَليدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -، عن (٢) الأَوْزَاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

===

(١) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الهِجْرَةِ) (٣)

وإنما أورد الهجرة في "كتاب الجهاد"، لأن الهجرة مبدأ الجهاد، وفيها مجاهدة النفس

٢٤٧٧ - (حدثنا مؤمل بن الفضل، نا الوليد - يعني ابن مسلم -، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري


(١) زاد في نسخة: "وسكنى البدو".
(٢) في نسخة: "ثنا".
(٣) وقد فسرها بعض الجهلة من مؤرخي زماننا العارين عن العلم المصبوغين بالنصرانية بالفرار تبعًا لمقتديهم، وهو لفظ يخاف عليه الكفر، كما في "جمع الوسائل" (٢/ ٤٥).
قال الشعراني (٣/ ٣٦٦): اتفقوا على أن الهجرة من دار الكفر واجبة على من يقدر عليها، وكانت الهجرة واجبة في بدء الإسلام، كما سيأتي في "باب دعاء المشركين"، وبذلك جزم صاحب "الجلالين" (ص ٩٤) إذ قال: أنزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ... } إلخ [النساء: ٩٧].
قال الصاوي (١/ ٣١٨): وهل ماتوا عصاة أو كفارًا؟ خلاف، لأن الهجرة كانت ركنًا أو شرطًا في صحة الإسلام، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: ٧٢]، وهذا كان قبل الفتح، ثم نسخ بعده ... إلخ، وجزم بذلك صاحب "الجمل (٢/ ٢٥٩)، وحكى عن الخازن: لم يقبل الله الإسلام من أحد بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى يهاجر إليه، ثم نسخ بعد الفتح ... إلخ، وبذلك جزم الحافظ (١٣/ ٢٠٠) في حديث الأعرابي قال: "أقلني بيعتي".
وأما الآن فقال الموفق (١٣/ ١٥١): فيه ثلاثة ضروب، تجب على من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه ولا إقامة الواجبات مع المقام بين الكفار، ولا تجب على الضعفاء ونحوهم، وتستحب لمن يقدر عليها مع التمكن على دينه بينهم ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>