للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١٣) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ:

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١٣) (أَوَّلُ كِتَابِ الفَرَائِضِ)

(١) (بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)

جمع فريضة كحديقة وحدائق، وهي بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفرض، وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا، أي: قطعت له شيئًا من المال، وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (١)، أي: مقدرًا ومعلومًا، أو مقطوعًا عن غيرهم.

وقال في "فتح الودود": المراد بالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في القسمة بين الورثة، وقيل: المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به، وبالعادلة المساوية لما يؤخذ بالقرآن والسنَّة في وجوب العمل، فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس، وكلام المصنف مبني على المعنى الأول.

٢٨٨٥ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال:


(١) سورة النساء: الآية ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>