للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) بَابٌ: في السَّاقِي مَتَى يَشْرَب؟

٣٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ, عن أَبِي الْمُخْتَارِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا". [ت ١٨٩٤، حم ٥/ ٢٩٨، ق ٧/ ٢٨٦]

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وعن يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وعن يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ". [خ ٥٦١٩، م ٢٠٢٩، ت ١٨٩٣، جه ٣٤٢٥، حم ٣/ ١١٠]

===

(١٩) (بَابٌ: في السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ؟ )

٣٧٢٥ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن أبي المختار، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ساقي القوم آخرهم شربًا) وهذا من باب الأدب والاستحباب، فإنه إن قدم عليهم نفسه يكون ذلك علامة على شدة حرصه، فأما إن فعل ذلك فأخذ قدر نصيبه أولًا فلا بأس فيه, لأنه ليس بإيجاب.

٣٧٢٦ - (حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي (١)، وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى) أي اللبن (الأعرابي) وقدمه على أبي بكر - رضي الله عنه - (وقال: الأيمن فالأيمن) بالرفع أو النصب، بتقدير المبتدأ أو الخبر، أو بتقدير الفعل.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: إنما أورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن محمل الرواية الأولى وهي قوله: "ساقي القوم آخرهم شربًا" ما إذا كان


(١) فسره بعضهم بخالد بن الوليد لرواية ابن عباس عند الترمذي، ولا يصح, لأنها قصة أخرى في دار ميمونة، وهذه في دار أنس، كذا في "الفتح" (١٠/ ٧٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>