للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٧) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

١١١٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا قُلْتَ: أَنْصِتْ,

===

حال الخطبة, لأنه مكروه في الخطبة للاشتغال بغيرها، والإقبال على سواها، وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة، فيخطب الإِمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليها، ويكون ما نهاهم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى ذلك ما كانوا يستأنفونه، وإمامهم يخطب، فيكونون بذلك متشاغلين عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه، انتهى.

(٢٣٧) (بَابُ الكَلَامِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ)

١١١٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب) الزهري، (عن سعيد) بن المسيب، (عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قلت) أي لصاحبك كما في رواية "البخاري" والمراد منه الجليس المتكلم في المسجد عند الخطبة (أنصت) (١) أمر من أنصت ينصت إنصاتًا، وقال في "المنتهى": نصت ينصت إذا سكت، وأنصت لغتان، أي: استمع، يقال: أنصته وأنصت له، وينشد:

إذا قالت حذام فأنصتوها

ويروى: فصدقوها، وفي "المحكم": أنصت أعلى، والنصتة الاسم من الإنصات، وفي "الجامع": والرجل ناصت ومنصت، وفي "المجمل" و"المغرب": الإنصاف السكوت للاستماع، وأنشد الراغب في المجالسات:

السمع للعين والإنصات للأذن


(١) وإذا لم يجز التكلم بالأمر بالمعروف، فغيره بالأولى، وبه قال الجمهور، واستثنى الشافعي في الجديد رد السلام والتشميت، كذا في "الزرقاني" (١/ ٢١٥)، والبسط في "الأوجز" (٢/ ٣٩٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>