للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ونقل عنهم عدمها، واستدلوا بحديث الباب، وما ذكرناه في معناه، وهي تقوِّي بعضها بعضًا.

وذهب أكثر أهل العلم- كما قال العراقي- إلى عدم الكراهة، منهم من تقدم ذكره في رواية أبي داود، ورواه ابن أبي شيبة (١)، عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعطاء، وابن سيرين، والحسن، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، وعكرمة بن خالد المخزومي، ورواه الترمذي (٢) عن ابن عمر وغيره، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق، وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها ضعيفةٌ، وإن كان الترمذي قد حسّن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داود فإن فيه من تقدم ذكره، انتهى.

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار" (٣): "باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب"، ثم أخرج حديث معاذ بن أنس في النهي عن الحبوة، ثم قال: وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب، ثم أخرج حديث ابن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة، ثم أخرج حديث يعلي بن شداد بن أوس أنه رأى الصحابة محتبين ببيت المقدس ومعاوية يخطب.

ثم قال: قال أبو جعفر: ومثل هذا من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعد أن يخفى على جماعتهم، ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في هذه الآثار ما قد دل على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب, لأنهم مأمونون على ما فعلوا، كما أنهم مأمونون على ما رووا.

ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١١٨، ١١٩).
(٢) "سنن الترمذي" (٥١٤).
(٣) "مشكل الآثار" (٧/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>