للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. [ت ١٢٧١، ن ٤٦٦١، جه ٢٤٧٦، حم ٣/ ٤١٧، دي ٢٦١٢، ق ٦/ ١٥، ك ٢/ ٦١]

(٦٣) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ

٣٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. (ح): وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا: ثنَا عِيسَى- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا- عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي سُفْيَانَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. [ت ١٢٧٩، ق ٦/ ١١، ك ٢/ ٣٤، قط ٣/ ٧٢]

===

نهى عن بيع فضل الماء) وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث قريبًا.

(٦٣) (بَابٌ: في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ) (١)

٣٤٧٩ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح: ونا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا) أي: الربيع بن نافع وعلي بن بحر: (ثنا عيسى) بلفظ التحديث (وقال إبراهيم: أخبرنا) أي: بلفظ الإخبار، (عن الأعمش) أي: روى عيسى عن الأعمش، (عن أبي سفيان) طلحة بن نافع، (عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور).

هذا الحديث أخرجه الترمذي ثم قال (٢): هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في هذا الحديث،

أما النهي عن ثمن الكلب فيجيء بحثه في الباب الآتي. وأما النهي عن


(١) وحكى الشوكاني (٣/ ٥١٣) جوازه عن الجمهور، والحرمة عن أصحاب الحديث. وقال ابن رشد (٢/ ١٢٧): النهي ثابت لكن الجمهور على الجواز. (ش).
(٢) "سنن الترمذي" (٣/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>