للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢١) بَابٌ في بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فيُعْتِقَهُ". [م ١٥١٠، ت ١٩٠٦ جه ٣٦٥٩، حم ٢/ ٢٣٠]

٥١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن ابن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ، عن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمرَ، عن أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ

===

(٢١) (بابٌ في بِرِّ الْوَالِدَيْنِ) (١)

٥١٣٧ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجزي ولد والده) أي لا يقضي حقه (إلا أن يجده) أي يجد الولد الوالد (مملوكًا فيشتريه) من مالكه (فيعتقه) أي يكون سببًا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته، فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببًا لحياته، لأن الرق كالموت حكمًا، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك.

قال الخطابي (٢): قوله: "فيعتقه" ليس معناه استئناف العتق [فيه] بعد الملك، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال.

٥١٣٨ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني خالي الحارث) بن عبد الرحمن، (عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) ابن عمر (قال) ابن عمر: (كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر) رضي الله عنه


(١) وبسط السيوطي رواياته في تفسير الإسراء. "الدر المنثور" (٥/ ٢٦١، ٢٦٢). (ش).
(٢) "معالم السنن" (٤/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>