للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ في يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ". [م ١٦٦٣، حم ٢/ ٢٧٧]

(٥٢) بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ

٣٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكمْ فَلَا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا". [خ ٥٤٥٦، م ٢٠٣١، جه ٣٢٦٩، حم ١/ ٣٤٦]

===

(فإن كان الطعام مشفوهًا) أي قليلًا قال الخطابي (١): المشفوه: القليل، وقيل: له مشفوه لكثرة الشفاه التي تجتمع على أكله (فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) أي لقمة أو لقمتين.

(٥٢) (بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ)

٣٨٤٦ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أكل أحدكم) طعامًا وتعلق بيده منه شيء (فلا يمسحن (٢) يده بالمنديل) لأن فيه إضاعة هذه الأجزاء من الطعام (حتى يلعقها) أي يده بنفسه (أو يلعقها) غيره.


(١) "معالم السنن" (٤/ ٢٦٠).
(٢) قال الحافظ (٩/ ٥٧٨): يحتمل أنه أطلق على الأصابع اليدَ، ويحتمل وهو الأولى أن يكون المراد باليد: الكف، فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها، وقال ابن العربي (٧/ ٣٠٧): يدل على الأكل بالكف كلها أنه - صلى الله عليه وسلم - يتعرَّق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلَّا بالكف كلها، وقال شيخنا: فيه نظر، لأنه يمكن بالثلاث، سلمنا، لكنه ممسك بكفه كلها لا أكل بها، سلمنا، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال.
وأخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب: أنه عليه الصلاة والسلام يأكل بخمس، فيجمع بينهما باختلاف الأحوال. انتهى مختصرًا (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>