للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِىُّ.

(٩٥) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ زِيَادٍ

===

(قال أبو داود: هو) أي أفلت بن خليفة اسمه (فليت العامري) أيضًا فكان له اسمان، أحدهما أفلت، وثانيهما فليت.

(٩٥) (بَابٌ: في الْجُنُبِ (١) يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ)

أي: الجنابة، فتذكَّر! ماذا يصنع (٢)؟

٢٣٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة، (عن زياد


(١) قال ابن رسلان: قال ابن عبد البر: جملة قول مالك وأصحابه في إمام أحرم بقوم، فذكر أنه جنب، أنه يخرج ويقدم رجلًا، فإن خرج ولم يقدم أحدًا، قدموا لأنفسهم من يتم بهم، فإن لم يفعلوا وصلّوا فرادى أجزأتهم، وإن انتظروا ولم يقدموا أحدًا فسدت صلاتهم. قلت: والجملة أن ههنا ثلاث مسائل: الأولى: صلَّى بهم الإِمام محدثًا ولم يعلموا حتى الفراغ، لا تصح عندنا صلاته ولا صلاتهم، وتصح عند الثلاثة صلاتهم دون صلاته، كما سيأتي عن ابن قدامة، [الثانية]: ولو علم الإِمام في وسط الصلاة لا تصح صلاة الإِمام عند أحد، ولا يجوز له البناء كما في "الأوجز" (١/ ٥٢٤)، [الثالثة]: وأما صلاة المأمومين فإن استخلفوا أحدًا أوصلّوا فرادى تصح عند مالك، ولا تصح عندنا والشافعي، كما سيأتي عن ابن رسلان، وكذلك عند أحمد، كما سيأتي عن ابن قدامة، وهكذا صرح بمذهب أحمد في المسائل الثلاث في "الروض المربع" (١/ ٢٥١)، وبمذهب مالك في "الشرح "الكبير" (١/ ١٢٤)، وبمذهب الشافعي في "شرح الإقناع" (٢/ ٨٧ - ١٥٧).
(٢) قال ابن قدامة (٢/ ٥٠٤): إذا صلَّى بالجماعة محدثًا أوجنبًا، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا صحت صلاتهم دون صلاته، به قال مالك والأوزاعي والشافعي، وعن علي أنه يعيد ويعيدون، وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه، انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>