للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) بَابٌ: في التَّقَدُّم

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِرَجُلٍ:

===

أيضًا، فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دَلَّسُوا فيه، ولا ما لَقَّنوا، انتهى.

(٨) (بَابٌ: في التَّقَدُّمِ)

أي في جواز تقدم الصوم على رمضان

وهذا يخالف بظاهره ما تقدم من النهي عن تقديم صوم يوم أو يومين على رمضان، ووجه الجمع بينهما أن يقال: إن النهي مقيد بصوم يوم أو يومين، فعلى هذا حكم الجواز في آخر شعبان مختص فيما قبل يوم أو يومين، أو يقال: إن الصوم المعتاد مستثنى من النهي، وحكم جواز التقديم في المعتاد.

٢٣٢٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين، وسعيد الجريري) بالجر عطف على ثابت، أي روى حماد بن سلمة عن ثابت، وعن سعيد الجريري.

وقد أخرج الطحاوي (١) هذا الحديث بهذين السندين من حديث عبيد الله بن محمد التيمي فقال: أخبرنا حماد، عن ثابت، عن مطرف، ثم قال: أخبرنا حماد عن الجريري، عن مطرف.

(عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران بن حصين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل) (٢)، ولفظ رواية غيلان بن جرير عن مطرف عند البخاري:


(١) "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٣، ٨٤).
(٢) وفي "التقرير": لعل الرجل كان يصومه، أو كان الصوم عليه من نذر، فأمره عليه السلام بذلك على أن النهي ليس بعام، فإن كان ناذرًا فالقضاء على الوجوب، وإن كان عاديًا فعلى الاستحباب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>