للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ,

===

مسلم، ولكن سياقه يخالف سياق أبي داود، ولفظ مسلم: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من صلَّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنما صلَّى الليل كله".

فهذا السياق يدل على أن أداء صلاة الصبح في جماعة أفضل من أداء صلاة العشاء في جماعة, لأن صلاة العشاء يساوي نصف الليل، وصلاة الفجر يساوي الليل كله، فيجوز أن يحمل على ظاهره، ويمكن أن يوجه سياق مسلم بأن فيه تقديرًا، وتقديره: ومن صلَّى الصبح في جماعة وقد صلَّى العشاء قبل ذلك في جماعة، فحينئذ يكون معنى حديث مسلم وأبي داود متحدًا.

قال الطحطاوي على "مراقي الفلاح" (١): قوله: "من صلَّى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله"، يحتمل أنه بصلاة الصبح يحصل له ثواب النصف الآخر، فالليل كله حصل بمجموع الصلاتين، وهو الذي يشير إليه كلام ابن عباس، ويحتمل أنه أشار به إلى أن صلاة الصبح أفضل من صلاة العشاء، لأنه يكون بصلاتها كأنه قام نصف الليل، وبصلاته كانه قام الليل كله.

(٤٩) (بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ المَشْيِ إلى الصَّلاةِ)

أي: في فضل المشي على الأقدام إلى الصلاة على الركوب، فثبت بهذا أن من كثر مشيه إلى الصلاة بزيادة المسافة فهو أفضل

٥٥٤ - (حدثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان، (عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، (عن عبد الرحمن بن مهران) (٢) المدني، مولى


(١) (ص ٣٢٦).
(٢) بكسر الميم، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>