للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: الْمُفَصَّلَ. قَالَ: قُلْتُ: فَكَانَ (١) يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ". [م ٧٣٢، حم ٢/ ١٧١]

(١٨٢) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

===

السور؟ ، قالت: المفصل، ورواية البيهقي والطحاوي تدل على أن لفظ يقرن بالنون، وهذا أولى بما في أبي داود بالهمزة في آخره.

(قالت: المفصل) أي يقرأ السور المتعددة من المفصل في ركعة واحدة، والمفصل من "الحجرات" أو من "ق" إلى آخر القرآن، ولعلَّه إشارة إلى ما سيأتي في باب تحزيب القرآن من حديث عبد الله بن مسعود، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، وأما على نسخة الإفراد فمعناه هل يقرأ السورة الواحدة في ركعة؟ ، فأجابت بأنه - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة من المفصل، أو يقال: معناه يقرأ السورة مع سورة أخرى في ركعة.

(قال) أي عبد الله بن شقيق: (قلت: فكان يصلي قاعدًا؟ ) بحذف حرف الاستفهام، وهذا سؤال ثان سألها , أي هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي التطوع قاعدًا؟ (قالت: حين حطمه الناس)، قال النووي (٢): قال الهروي (٣) في تفسيره: يقال: حطم فلاناً أهله إذا أكبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيَّروه شيخًا محطومًا، والحطم كسر الشيء اليابس.

(١٨٢) (بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ)

اختلف الأئمة في كيفية الجلوس في التشهد، فعند بعضهم: يتورك في التشهدين، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس على وركه اليسرى، وهذا قول مالك - رحمه الله تعالى- وغيره، وقال الإِمام الشافعي - رحمه الله تعالى-: هذا التورك في التشهد الآخر، وأما الجلوس في التشهد


(١) وفي نسخة: "وكان".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٦٧).
(٣) كذا في الأصل، وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي: الراوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>