للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عن بُدَيْلٍ، عن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عنٍ أَبِي عَامِرٍ (١)، عن الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ" - وَرُبَّمَا قَالَ: "إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" -

===

وهذا مختص بالعصبات بأنفسهم، وأما العصبات بالغير فهو الابنة مع الابن، وكذلك بنات الابن، وكذلك الأخوات الأعْيَانِيَّة والعَلَّاتية مع الإخوة، وأما العصبة مع الغير فكل أنثى تفسير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخوات مع البنت لقوله عليه السلام: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة".

(٨) (بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأرْحَامِ)

وهم الأقارب الذين ليسوا ذوي سهم ولا هم عصبة

٢٨٩٩ - (حدثنا حفص بن عمر قال: نا شبعة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر) الهوزني، (عن المقدام) بن معدي كرب (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك كَلًّا (٢)، والمراد به العيال والدَّيْن (فإليَّ)، أي: فموكول إليَّ، أنا أرعاهم وأحفظهم (وربما قال: إلى الله وإلى رسوله).

وليس هذا اللفظ أي: "ربما قال: إلى الله وإلى رسوله" إلَّا في رواية حفص بن عمر عن شعبة عند أبي داود، ورواية محمد بن جعفر عن شعبة عند ابن ماجه وأحمد في "مسنده"، ورواية عفان عن شعبة عند أحمد في


(١) زاد في نسخة: "الهوزني عبد الله بن لُحَيٍّ".
(٢) لا يشكل عليه تركه - عليه الصلاة والسلام - الصلاة على المديون، راجع: "تأويل مختلف الحديث" (ص ٢٢٢) (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>