للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأنا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ لَهُ (١) وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيرِثُهُ". [جه ٢٧٣٨، حم ٤/ ١٣١]

٢٩٠٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا حَمَّادٌ، عن بُدَيْلٍ (٢)، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عن الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا أَوْلَى بُكُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ،

===

"مسنده" (٣)، وليس في رواية أبي كامل (٤)، ثنا حماد بن زيد قال: ثنا بديل، ولا في رواية حماد بن خالد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد.

(ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له) أي: أَدِي عنه (وَأَرِثُهُ) إذ لم يكن له وارثٌ من الأقارب، ووراثته - صلى الله عليه وسلم - إيَّاهم باعتبار بيت المال (٥)، فإن الإنسان إذا مات ولم يدع وارثًا من أهل القرابة لا من أهل الفروض والعصبات، ولا من السبب، ولا من ذوي الأرحام فماله لبيت المال.

(والخال وارث من لا وارث له) من ذوي الفروض والعصبات (يَعْقِلُ عنه وَيرِثُهُ).

٢٩٠٠ - (حدثنا سليمان بن حرب في آخرين، قالوا: نا حماد) بن زيد (عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنا أولى) أي: أقرب وأحق (بكل مؤمن من نفسه) كما قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٦)، ومعنى الأولوية النصرة والتولية، أي: أتولى أمورهم بعد وفاتهم،


(١) في نسخة: "عنه".
(٢) زاد في نسخة: "يعني ابن ميسرة".
(٣) انظر: مسند أحمد (٤/ ١٣١) رقم (١٧١٤٤ و ١٧١٧٣)، وابن ماجة (٢٧٣٨).
(٤) انظر: مسند أحمد (٤/ ١٣٣) رقم (١٧١٦٨ و ١٧١٧٢).
(٥) وإلَّا فالأنبياء لا يرثون ولا يُوَرِّثُون. (ش).
(٦) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>