للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ". [ن ٦٣٥٤، جه ٢٦٣٤، ٢٧٣٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عن رَاشِدٍ (١) عن ابْنِ عَائِذٍ عن الْمِقْدَامِ. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عن رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ.

===

وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، وقيل: معناه أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم.

(فمن ترك دينًا أو ضيعة)، والمراد بالضيعة ما يحتمل الضياع كالعيال والمال (٢) (فإليَّ) أي: حفظه (ومن ترك مالًا فلورثته (٣)، وأنا مولى من لا مولى له) أي: وارث من لا وارث له (أرث ماله) بإدخاله في بيت مال المسلمين (وأَفُكُّ عانَه) أي: أحلُّ أسره، أي: أَدِي عنه ما يتعلق بذمته، أو يلزمه لسبب الجنايات، (والخال مولى من لا مولى له) أي: وارث من لا وارث له (يرث ماله، ويفكُّ عانه).

(قال أبو داود: الضيعة معناه عيال، قال أبو داود: رواه الزبيدي، عن راشد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام).

حاصل هذا الكلام أنه اختلف فيه الرواة، فروى الزبيدي [عن راشد]، عن ابن عائذ، عن المقدام، فزاد ابنَ عائذٍ بين راشد والمقدام، ورواه معاوية بن


(١) في نسخة: "راشد بن سعد".
(٢) يجب حذفه والاقتصار على "كالعيال". (ش).
(٣) أي بعد أداء الدين وغيره. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>