٣٣١٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر) - رضي الله عنه - (أنه قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية)(١) أي قبل الإِسلام (أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة) وفي بعض الروايات: "يومًا"(فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَوْف بنذرك) وقد تقدم الحديث في "باب الاعتكاف".
(٢٦)(بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه)
٣٣١٥ - (حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: نا أبو بكر- يعني
(١) وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٣٤١): اعترض عليه بأن من شرط الناذر الإِسلام، وأجيب بأنه يحتمل أنه لم يكن شرطًا إذ ذاك، أو المعنى: أوف بمثل نذرك، انتهى. وأوله جماعة بالندب في الإيفاء، كما قاله العيني (١٥/ ٧٤٢)، وعند الحنابلة يصح نذر الكافر كما قال في "تنقيح المقنع"، ولفظه في القسطلاني (٤/ ٢٨٦)، وقال ابن رسلان في الصوم: الصحيح من مذهب الشافعي لا يصح نذر الكافر، واختلفوا في الجواب، فقال ابن العربي في "القبس" (٢/ ٦٥٩): لما أسلم وأراد أن يكون مثله في الإِسلام ونواه وإن لم يتلفظ به، وفيه نظر؛ فإن عمر - رضي الله عنه - أخبر بمجرد نذره في الجاهلية، وليس فيه ما يدل على نيته في الإِسلام، وأوله ابن دقيق العيد بأنه أمر أن يأتي باعتكاف يشبه نذره، فأطلق عليه النذر تشبيهًا، انتهى. (ش).