للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يكُنْ دُونَهَا أُمٌّ" [السنن الكبرى للنسائي ٦٣٣٨]

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

٢٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن قتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: "لَكَ السُّدُسُ"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَر"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ".

===

بريدة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس) سواء كانت من أب أو أم (إذا لم تكن دونها) أي: الجدة (أم)، أما إذا كانت الأم (١) موجودة فلا شيء للجدة.

(٦) (بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدّ)

أي: أبو الأب دون أب الأم، فإنه ليس من أصحاب الفرائض ولا العصبات، وإنما هو من ذوي الأرحام

٢٨٩٦ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلًا) لم أقف على تسميته (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات) ولم يترك أبًا (فما لي من ميراثه؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لك السدس) أي: الفرض (فلما أدبر دعاه، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن السدس الآخر طعمة)


(١) قال الشعراني (٣/ ١٦٢): قال الأئمة الثلاثة: الجدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب الذي هو ابنها شيئًا، وقال أحمد: ترث معه السدس إن كانت وحدها، أو تشارك الأم [فيه] إن كانت موجودة، انتهى، وكذا قال ابن رشد (٢/ ٣٥١)، وتقدَّم كلام السراجي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>