للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قَتَادَةُ: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَقَلُّ شَيءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ". [ت ٢٠٩٩، حم ٤/ ٤٢٨، قط ٤/ ٨٤، ق ٦/ ٢٤٤]

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عن خَالِدٍ، عن يُونُسَ، عن الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَدَّ؟ قَالَ (١) مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَريتَ، فَمَا تُغْنِي إِذًا". [السنن الكبرى للنسائي ٦٣٣٥، جه ٢٧٢٢]

===

أي: زيادة على الحق المقدر ومستحقة للتعصيب، وإنما لم يضم السدس الآخر إلى الأول لئلا يتوهم (٢) أن الكل فريضة.

(قال قتادة: فلا يدرون) أي: الصحابة (مع أيِّ شيء) من الورثة (وَرَّثه) أي السدس، وصورة المسألة: أن رجلًا مات، وخلَّف بنتين وهذا السائل الجد، فللبنتين الثلثان، فبقي الثلث، فدفع أولًا إليه السدس بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر للتعصيب (قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس).

٢٨٩٧ - (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن: أن عمر) - رضي الله عنه - (قال) للصحابة - رضي الله عنهم -: (أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا) أي أعلم ذلك (ورثه) أي: الجد (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ، قال) عمر - رضي الله عنه -: (مع من؟ ) أي: الورثة (قال: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، فما تُغْني) أي: تنفع (إذًا)


(١) في نسخة: "فقال".
(٢) لا يوهم نسخ السدس بالثلث، ولم يعط أولًا بالتفصيل المذكور, لأن هذا الطريق أوقع في النفس. "إرشاد الرضي". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>