(٢) ومذهب الأئمة في ذلك كما يظهر من الفتح (١٠/ ٣٧٥)، والنووي (٧/ ٣٥٩)، والقسطلاني (١٢/ ٧١٧): أنه لا يجوز الوصل بشيء من الشعر وغيره، وبه قال مالك والطبري، ويجوز بكل شيء، ونسب إلى عائشة وأنكر النسبة النووي، ويجوز بشيء طاهر غير شعر الآدمي على الأصح من أقوال الشافعية بشرط إذن الزوج ولو بالشعر، ولا يجوز بالشعر مطلقًا، ويجوز بغيره عند أحمد، قلت: وبه قالت الحنفية، كما سيأتي عن محمد، وفي "المنتقى" (٩/ ٣٩٥): قال مالك: لا ينبغي أن تصل بشعر ولا غيره، ولا بأس بالخرق تجعلها تحت قفاها وتربط للوقاية، انتهى. وحكى الموفق (١/ ١٣٠) عن أحمد المنع بالشعر، وفي غيره روايتان، وبسط الكلام على ذلك في "الأوجز" (١٧/ ١٨ - ٢٢). (ش). (٣) سنة ٥١ هـ، وهي حجة حجها، كذا في "الفتح" (٦/ ٥١٦) ح (٣٤٦٨)، وقال الزرقاني (٤/ ٣٣٥): أول حجة حجها بعد الخلافة سنة ٤٤ هـ، وآخرها سنة ٥٧ هـ. (ش). (٤) لعله لم تكن خطبة الجمعة، فلم يحضرها العلماء، أو كانوا إذ ذاك قليلًا، كذا في "الفتح" (٦/ ٥١٦) ح (٣٤٦٨). (ش).