للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُون، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوْمَأَتِ (١) امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بيَدِهَا كِتَابٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم -، فَقَبَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ: "مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ " قَالَتْ: بَلْ (٣) امْرَأَةٌ. قَالَ: "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ" - يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ -. [ن ٥٠٨٩، حم ٤/ ٩٥]

===

المروزي، سكن ساحل دمشق، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن صاعد: ثنا بحر بن نصر ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا: ثنا خالد، وكان ثقة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، زاد أبو حاتم: كان ابن معين يثني عليه خيرًا، وقال العقيلي: في حفظه شيء، قلت: ثم ذكر له حديثًا معللًا روي على وجوه؛ ولعل الخطأ فيه من غيره، وقال ابن عدي: ليس بذاك.

(نا مطيع بن ميمون) العنبري، أبو سعيد البصري، قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، قال: وهما جميعًا غير محفوظ.

(عن صفية بنت عصمة) روت عن عائشة، وعنها مطيع بن ميمون العنبري، قال في "التقريب": لا تُعْرَف، (عن عائشة) - رضي الله عنها- (قالت: أومأت) أي: أشارت (امرأة من وراء سترٍ بيدها كتاب) ولفظ النسائي: "أن امرأة مدت يدها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب" (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده) أي: عن أخذه تأديبًا وزجرًا لها (فقال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما أدري أيد رجل، أم يد امرأة؟ قالت: بل) يد (امرأة، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفارَكِ) أي: كفيكِ (يعني بالحناء) (٤).


(١) في نسخة: "أومت".
(٢) في نسخة: "النبي".
(٣) زاد في نسخة: "يد".
(٤) قال أحمد في "العلل": حديث منكر، كذا في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥١٦) رقم (٩٩٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>