للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جَدَّتِهَا، عن عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا ابْنَةَ (١) عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! بَايِعْنِي، قَالَ (٢): "لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ! ". [ق ٧/ ٨٦]

٤١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ،

===

(عن جدتها، عن عائشة) (٣) - رضي الله عنها -، (أن هندًا ابنة عتبة) بن ربيعة أم معاوية (قالت) لما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعةَ على النساء، وشرط فيها أن لا يسرقن، ولا يزنين، قالت: وهل ترى الحرة تزني، وتسرق يا رسول الله؟ الحديث (يا نبي الله! بايعني، قال: لا أبايعكِ حتى تغيري كفيكِ) أي بالحناء (كأنهما كفَّا سَبُعٍ) وإنما كرهه - صلى الله عليه وسلم - للتشبه بالرجال، والتشبه بالرجال مكروه.

ثم قد يسبق إلى الفهم من الحديث أن مبايعته - صلى الله عليه وسلم - للنساء كانت بأخذ اليد، وليس كذلك، وقد مر من حديث (٤) عائشة - رضي الله عنها - أن مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساءَ كان كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط، قال ابن رسلان: وقال الشعبي (٥): وكان يبايع النساء وعلى يده ثوب مطوي.

٤١٦٦ - (حدثنا محمد بن محمد) بن مصعب الشامي، أبو عبد الله (الصوري) المعروف بوحشي، وقد يُنْسَبُ إلى جده، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة، وهو صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(نا خالد بن عبد الرحمن) الخراساني، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد


(١) في نسخة: "بنت".
(٢) في نسخة: "فقال".
(٣) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٣٦) رقم (٩٩٧): في إسناده مجهولات ثلاث، وبسط الكلام على روايات الباب. (ش).
(٤) أخرجه البخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٨٦٦) في "صحيحيهما".
(٥) انظر: "فتح الباري" (٨/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>