للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٨) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ

١٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ ثَوْرٍ, عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ,

===

قلت: ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الغرفة التي أخذها - صلى الله عليه وسلم - وخلل بها لحيته كانت زائدة على الغرفات الثلاث التي غسل بها وجهه، فيمكن أن يستدل بها على جواز الزيادة على الثلاث إذا كان للتكميل.

(٥٨) (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ) (١) (٢)

١٤٦ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد) القطان، (عن ثور) بن يزيد، (عن راشد بن سعد) المُقرائي بضم الميم، وفي "التقريب": بفتحها وسكون القاف وفتح الراء [وبعدها همزة] ثم ياء النسبة، نسبة إلى مقرى قرية بدمشق، ولقال: الحبراني، بضم المهملة والباء المعجمة بواحدة والراء المهملة والنون، نسبة إلى حبران بن عمرو بن قيس من اليمن، عن أحمد: لا بأس به، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك، وله ذكر في الجهاد من "صحيح البخاري"، وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعفه، وكذا ضعفه ابن حزم، مات سنة ١٠٨ هـ.


(١) صرح في فروع الشافعية أن سنَّة الاستيعاب في المسح تحصل بالعمامة، وذكر في "الروضة" له أربعة شرائط. (ش).
(٢) بكسر العين "الغاية"، قال ابن العربي (١/ ١٥١): أحاديث المسح على العمامة صحيحة لا غبار عليها، قلت: وبيَّن ابن قتيبة في "التأويل" سبب عدم الأخذ بها. انظر: (ص ٢٦٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>