بالتخصيص من الآخر، وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن بعد صلاحيته للاحتجاج، وهو معلول كما تقدم، انتهى.
(٥٢)(بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ)
أي: هل يطوف القارن طوافًا واحدًا للحج والعمرة، أو يطوف لهما طوافين؟
١٨٩٥ - (حدثنا ابن حنبل، نا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلَّا طوافًا واحدًا طوافه الأول).
أخرجه مسلم من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، ومن طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، فما هو من طريق يحيى بن سعيد فاقتصر فيه على قوله:"إلَّا طوافًا واحدًا"، وما هو من محمد بن بكر فزاد فيه على قوله:"إلا طوافًا واحدًا" لفظ: "طوافه الأول".
فسياق أبي داود مخالف لسياق مسلم؛ فإن سياق مسلم ينفي هذه الزيادة في رواية يحيى بن سعيد، وسياق أبي داود يثبته فيها.
قال النووي (١): وفيه دليل لما قدمناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا، وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، انتهى.