للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٠) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟

===

قطعة من العسل، والتصغير للتقليل، إشارة إلى أن القدر القليل كافٍ في تحصيل ذلك، وقيل: معنى العسيلة: النطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصري (١)؛ لأنه زاد بعد تغييب الحشفة حصول الإنزال.

قال ابن بطال: شذَّ الحسن في هذا، وخالف سائر الفقهاء، وقالوا (٢) يكفي ما يوجب الحد، ويحصِّن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم، وقال أبو عبيدة: العسيلة: لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلِذُّه عسلًا، وهذا حديث مشهور وقع عليه الإجماع، ولا خلاف فيه إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب (٣) حيث قال: يكفي فيه النكاح أخذًا بظاهر قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٤).

وقالوا: المراد بها الوطء على ما هو أصل معنى النكاح.

(٥٠) (بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنَا)

٢٣١٠ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل) الهمداني، [أبو ميسرة] بمفتوحة وسكون ياء مثناة تحت وفتح سين مهملة وبراء، الكوفي، ثقة، عابد، مخضرم، (عن عبد الله) بن مسعود (قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الذنب أعظم؟ ) أي في الذنوب


(١) تعقبه ابن العربي: أنه بعد الإنزال أشبه بالحنظلية لا العسيلة. (ش).
(٢) ويكفي عند الحنفية تحليل المراهق أن تتحرك آلته كما في "الأشباه والنظائر". (ش).
(٣) والشيعة والخوارج وداود. كذا في "الأوجز" (١٠/ ٣٩٤). (ش).
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>