للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَابٌ: لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ (١) بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

٤٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, نَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ, حَدَّثَنَا إِيَادٌ, عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, ثُمَّ إِنَّ النبي (٢) -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لأَبِى: "ابْنُكَ (٣) هَذَا؟ ", قَالَ: إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ, قَالَ: "حَقًّا؟ ", قَالَ أَشْهَدُ بِهِ, قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِى أَبِى, وَمِنْ حَلْفِ أَبِى عَلَيَّ, ثُمَّ قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ",

===

(٢) (بَابٌ: لَا يُؤخَذُ)، أي: لا يقتل (الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ) أي: بجناية (أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ)

وكان في الجاهلية أن الرجلَ إذا جَنى جنايةً يأخذون بها أباه أو أخاه أو من كان من قبيلته فأبطله الشرعُ

٤٤٩٥ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا عبيد الله -يعني ابن إياد- حدثنا إياد) ابن لقيط، (عن أبي رمثة قال: انطلقتُ مع أبي) اختلف في اسمه واسم أبيه (نَحْوَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي: ابنك هذا؟ ) بحذف همزة الاستفهام (قال: إي وربِّ الكعبة، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حقًا؟ ) أي تقول حقًا؟ وفي هذا أيضًا حذف الاستفهام (قال) أي والد أبي رِمْثَة: (أَشْهَدُ) بصيغة المتكلم (به).

(قال: فتبسم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكًا من ثَبْت شَبَهِي) أي ثبوت مشابهتي (في أبي، ومِنْ حَلِف أبي عليَّ، ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أما إنَّه لا يَجْني عليك ولا تَجْني عليه) أي لا يُؤخذ بجنايتك ولا تُؤخذ بجنايته، يعني إذا قتلت أنت أو قتل هذا أحدًا يقتصر جنايتكما


(١) في نسخة: "أحدٌ".
(٢) في نسخة: "رسول الله".
(٣) في نسخة: "أابنك".

<<  <  ج: ص:  >  >>